نتائج البحث عن
«لو أن رجلا التقط ولد زنا ، فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين ، فليشهد ، وإن»· 14 نتيجة
الترتيب:
من التقط لُقطةً فليشهدْ عليها ذا عدلٍ ، أو ذوي عدلٍ .
من التقط لُقَطةً فليُشهِدْ عليها ذا عدلٍ أو ذوَيْ عدلٍ .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، سَمُّوا باسمي، ولا تَكتَنوا بكُنيَتي. .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، تَسَمَّوا باسمي، ولا تَكَنَّوا بكُنيَتي. .
أنَّ رَجُلًا مِن الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أنْ يُسَمِّيَه مُحمَّدًا، فكأنَّهُم كَرِهوه، فحَمَلَه على عاتِقِه، فأتى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: تَسَمَّوْا بِاسْمي، ولا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتي. .
مَنِ التَقَطَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها، فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ. .
مَنِ التقَطَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّرْها، فإنْ جاء ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جلس جَلَسنا حولَه فأراد أن يعودَ تَرَك نَعلَيه أو بعضَ ما يكونُ معه، فيَعرِفُ بذلك أصحابُه فيثبُتون، وأنَّه قام وتَرَك نعلَيه، فأخَذتُ رَكوةَ ماءٍ فتتَبَّعتُه فرجع، ولم يَقضِ حاجتَه، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ألم تكنْ لك حاجةٌ؟ قال: بلى، ولكن أتاني آتٍ من ربي عزَّ وجَلَّ فقال: {من يعملْ سُوءًا أو يظلِمْ نفسَه ثمَّ يستغفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء- 110]، وقد كانت شَقَّت عليهم الآيةُ التي قَبلَها {من يعمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء 123] فأردتُ أن أبَشِّرَ أصحابي، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق، ثمَّ استغفَرَ غُفِر له؟ قال: «نعم»، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، وإن زنا وإن سرق ثمَّ استغفر غُفِر له؟ قال: «نعم»، ثمَّ ثلَّثتُ قال: «نعم، على رغمِ أنفِ عُوَيمِرٍ» .
مَن التقَط لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ ثمَّ لا يكتُمْ ولا يُغيِّرْ فإنْ جاء صاحبُها فهو أحقُّ بها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤيته مَن يشاءُ .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ استَعملَ رجلًا مِن بَني مَخزومٍ علَى الصَّدقةِ فأرادَ أبو رافعٍ أن يَتبعَهُ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لَنا ، وإنَّ مولى القومِ مِنهم .
مَنِ التقَطَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
لا مزيد من النتائج