نتائج البحث عن
«ليست بطلاق حتى يأتي الأجل ، ويتوارثان فيما بين ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غرَز عودًا بين يدَيه وآخرَ إلى جنبِه وآخرَ بعدَه فقال: أتَدرونَ ما هذا ؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ قال: فإنَّ هذا الإنسانُ وهذا الأجلُ يُعاطَى الأملَ فيَختَلِجُه الأجلُ دونَ ذلك .
أخذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةَ أعوادٍ فغرزَ عودًا بينَ يدَيهِ والآخرَ إلى جَنْبِهِ فأمَّا الثالثُ فأبْعَدَهُ فقال . . . . وذلكَ الأملُ يتعاطاهُ ابنُ آدمَ ويختلجُهُ الأَجَلُ دونَ ذلكَ .
حديث النهيِ أن يُسْتَحْلَفَ مسلمٌ بطلاقٍ أو عتاقٍ [يعني حديث: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُسْتحلَفَ مُسلِمٌ بطَلاقٍ أو عِتاقٍ.] .
أمَّا أنتَ -يا عُتْبةُ- فما حَمَيْتَ للهِ، وإنَّما حَمَيْتَ لِنفسِكَ، وذلك أنَّه قالَها عَصَبيَّةً لا إيمانًا، وأمَّا أنتَ -يا أبا جَهلٍ- فواللهِ لا يأتي عليكَ غيرُ بعيدٍ حتَّى تضحَكَ قليلًا وتبكي كثيرًا، وأمَّا أنتُم -يا مَعشرَ قُريشٍ- فواللهِ لا يأتي عليكم غيرُ كثيرٍ حتَّى تدخُلوا فيما تُنكِرونَ. .
لا يحِلُّ أن تُنكَحَ المرأةُ بطلاقِ أخرى ولا يحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ صاحبَه حتَّى يُدرِيَه ولا يحِلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونونَ بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يحلُّ أنْ تُنْكَحَ المرأَةُ بطلاقِ أُخْرَى ولَا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صاحِبِهِ حتى يَذَرَهُ ولا يحلُّ لثلاثَةِ نَفَرٍ يَكونونَ بِأَرْضٍ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ صاحبِهِمَا .
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ .
«كانَ إذا نَزَلَ مَنزِلًا، فأَعْجَبَه المَنزِلُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى يَجمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وإذا سارَ ولم يَتَهيَّأْ له المَنزِلُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى يَأتيَ المَنزِلَ، فيَجمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ». .
لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي علَى الحقِّ ظاهرينَ علَى مِن ناوأَهُم وَهُم كالإناءِ بينَ الأَكَلةِ حتَّى يأتيَ أمرُ اللَّهِ وَهُم كذلِكَ قلنا : يا رسولَ اللَّهِ وأينَ هم قالَ : بأَكْنافِ بيتِ المقدِسِ قالَ : وحدَّثَني أنَّ (الرَّملةَ ) هيَ (الرَّبوَةُ) ذلِكَ أنَّها مُغرِّبةٌ ومشرِّقةٌ .
كانَ إذا سافَرَ فنزَلَ منزِلًا فأعجبَهُ المنزِلُ أخَّرَ الظُّهرَ حتَّى يجمَعَ بَينَ الظُّهرِ والعصرِ، وإذا سارَ ولَمْ يتهيَّأْ لَهُ المنزِلُ أخَّرَ الظُّهرَ حتَّى يأتيَ المنزِلَ فيجمَعَ بَينَ الظُّهرِ والعصرِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ : الخُلعُ فُرقةٌ ، وليس بطلاقٍ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا مزيد من النتائج