نتائج البحث عن
«ليس ذلك له بطلاق»· 18 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ في أنَّ الخُلعَ ليسَ بطلاقٍ
أن طاوسًا لما قال إن الخُلعَ ليس بطلاقٍ أنكرهُ عليْهِ أهلُ مكةَ ، فاعتذرَ وقال : إنَّما قالهُ ابنُ عباسٍ
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه قيل له: إنَّ أهلَ اليَمَنِ عامَّةُ طلاقِهم الفِداءُ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: ليس الفِداءُ بطَلاقٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ في أنَّ الخُلعَ ليسَ بطلاقٍ .
أن طاوسًا لما قال إن الخُلعَ ليس بطلاقٍ أنكرهُ عليْهِ أهلُ مكةَ ، فاعتذرَ وقال : إنَّما قالهُ ابنُ عباسٍ .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
حديث النهيِ أن يُسْتَحْلَفَ مسلمٌ بطلاقٍ أو عتاقٍ [يعني حديث: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُسْتحلَفَ مُسلِمٌ بطَلاقٍ أو عِتاقٍ.] .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ : الخُلعُ فُرقةٌ ، وليس بطلاقٍ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
لا مزيد من النتائج