نتائج البحث عن
«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق " .»· 16 نتيجة
الترتيب:
ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ
ليسَ على الرَّجلِ المسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمِهِ، ولا زرعِهِ إذا كانَ أقلَ مِن خمسةِ أوسقٍ. [وفي روايةٍ بنحوهِ] غيرَ أنَّ داودَ بنَ عمرٍو قالَ: عن جابرٍ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
ليس على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمه، ولا في زَرعِه إذا كان أقلَّ من خَمسةِ أوسُقٍ. .
ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ .
ليسَ على المسلِمِ زكاةٌ في كَرمِهِ ولا زَرعِهِ إذا كانَ أقلَّ من خمسَةِ أوسُقٍ .
ليس على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِه ، ولا في زرعِه ، إذا كان أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
ليسَ على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِهِ، و لا في زرعِهِ، إذا كان أقلَّ منْ خمسةِ أَوْسُقٍ .
ليس فيما أقَلُّ مِن خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّودِ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقةٌ. .
ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ .
لَيسَ في العَواملِ صَدقةٌ [يعني حديث: ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ] .
لَيسَ في العَواملِ صَدقةٌ. [يعني حديث: ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ] .
عن أبي سَعيدٍ، قال: "ليسَ في أقَلَّ مِن خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ" .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من أربعينَ من الغنمِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ شيٌء ، والعشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ ، وما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
ليس في أقلَّ مِن خمْسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن أربعينَ مِن الغنمِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن ثلاثينَ مِن البقرِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن عشرينَ مِثقالًا شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن مئتيْ دِرهمٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن خمْسةِ أوسُقٍ شَيءٌ، والعُشرُ في التَّمرِ والزَّبيبِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، وما سُقِيَ سَيحًا ففيه العُشرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. .
"ليسَ فيما دَونَ خَمسةِ أوسُقٍ زَكاةٌ" .
لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا مزيد من النتائج