حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا»· 22 نتيجة

الترتيب:
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى الستين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-77
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ وهذه نُسختُها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ ونُعَيمٍ بنِ عبدِ كلالٍ ، قَيلِ ذي رُعَينٍ ومعافرَ وهمدانَ . أما بعدُ ، فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتبه اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ ، وما سقَتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرَّشاءِ أو الدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ . وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ السِّتِّينَ ، فإذا زادت على ستينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعين ، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةٌ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ ، فإذا زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زادت ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةً طروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةٍ تَبيعٍ جذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ . وفي كلِّ أربعينَ شاة سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتينِ ، فإذا زادت واحدةً على مائتين فثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عجفاءُ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِع خيفةَ الصَّدقةِ ، وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ . وفي كل خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ . وإنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراءِ المؤمنين وفي سبيل اللهِ . وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العشرِ ، وليس في عبدِ المسلمِ ولا في فرسِه شيءٌ . وإنَّ أكبرَ الكبائر عند اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَينِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيمِ . وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عتقَ حتى يبتاعَ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبَيه منه شيءٌ ، ولا يَحتَبِينَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينه وبين السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشٍقًّهُ بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقبَ شَعرِه . وإنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فهو قوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، والشَّفتَينِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصَّدرِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرجلِ الواحدةٍ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/722
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب في الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرء على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما يسقى بالرشاء أو الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد على كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عور ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء قال وكان في الكتاب إن اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره وأن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/449
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 22/305
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون صحيحا
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، ومَعَافِرَ ، وهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فقد رجع رسولُكم ، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ ، وما سَقَتِ السماءُ ، أو كان سَيْحًا ، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً ، ففيها بنتُ لَبُونٍ ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد ، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد ، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسُ الغنمِ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقةِ ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما ، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد ، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ ، ولا لأهلِ بيتِه ، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم ، ولفقراءِ المؤمنينَ ، وفي سبيلِ اللهِ ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ ، وعقوقُ الوالدينِ ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه ، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع الصغير وزيادته · 2333
الحُكم
ضعيفضعيف
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين دهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ، قال يحيى : أفضل ، ثم قال : كان في الكتاب أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، وكان في الكتاب : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/89
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عُوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ الله ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنة ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الدارمي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/89
الحُكم
صحيح الإسنادموصول الإسناد حسناً
أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/24
الحُكم
صحيحثابت
أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 27
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
قد عفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلَى حسابِ ذلك وفي الغنمِ في أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثين فليس عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تِبيعٌ وفي الأربعينَ مسنةٌ وليس على العواملِ شيءٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
صدر الدين المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح · 2/93
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث وعاصم بن ضمرة تكلم فيهما
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/11
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصدَقَةِ ، وفيهِ وفي الغنمِ في كل أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةً ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها شاتانِ ، فإذا زادتْ على المائتينِ شاةُ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإن كانتِ الغنمُ أكثرَ من ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 5/417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشهور
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «‌في ‌خمسٍ ‌مِن ‌الإبلِ ‌شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ثُمامةَ، عن أنسٍ.
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 34
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتبَ الصدقةَ ولم يُخرِجْها إلى عمَّالِه حتى تُوفِّيَ. قال: فأخرجَها أبو بكرٍ مِن بعدَه فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثم أخرجَها عمرُ مِن بعدَه فعَمِلَ بها .قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإن ذلك لمقرونٌ بوصيتِه. قال: فكان فيها في الإبلِ في خمسِ شاةٍ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكنْ بنتَ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادَت ففيها جَذْعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادَت ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا كَثُرَت الإبلُ ففي كل خمسينٍ حِقَّةٌ ،وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَت شاةٌ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائةٍ، فإذا زادَت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعمائةً، فإذا كُثُرَتْ الغَنَمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ مخافةَ الصدقةِ ،وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ مِن الغَنَمِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/189
الحُكم
ضعيفيقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
في خمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفِي خمسَ عشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفِي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ ؛ إلى ستينَ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً ، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً ، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً ، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً ، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً ، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً ، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ . وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ . ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، مخافَةَ الصدقَةِ ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ ، بالسَّوِيَّةِ ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4261
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1629
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو خالد الدالامي لين الحديث
وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَت فَفيها شاتانِ إلى مئتَينِ ، فإذا زادَت ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ ، فإذا زادَت ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/203
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابَ الصَّدقةِ فلَم يُخرجهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبضَ عملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفى عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عِشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَت ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَت ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ ، فإذا زادَت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَت ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت علَى عِشرين ومائةٍ ، ففي كلٍّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي الشَّاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادَت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةِ شاةٍ ، فإذا زادَت على ثلاثِمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ثمَّ ليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً ، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ، مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهُما بالسَّويَّةِ ولا يؤخذُ من الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
البدر المنير · 5/420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا

لا مزيد من النتائج