نتائج البحث عن
«ليس في أقل من خمسة أوسق شيء»· 16 نتيجة
الترتيب:
ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مئتي درهم شيء ، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء ، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر
ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من أربعينَ من الغنمِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ شيٌء ، والعشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ ، وما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيهِ نصفُ العشرِ
ليس فيما أقَلُّ مِن خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّودِ صَدَقةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقةٌ. .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من أربعينَ من الغنمِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ شيٌء ، والعشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ ، وما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
ليس في أقلَّ مِن خمْسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن أربعينَ مِن الغنمِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن ثلاثينَ مِن البقرِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن عشرينَ مِثقالًا شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن مئتيْ دِرهمٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِن خمْسةِ أوسُقٍ شَيءٌ، والعُشرُ في التَّمرِ والزَّبيبِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، وما سُقِيَ سَيحًا ففيه العُشرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيه نِصْفُ العُشرِ. .
عن أبي سَعيدٍ، قال: "ليسَ في أقَلَّ مِن خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ" .
ليسَ على المسلِمِ زكاةٌ في كَرمِهِ ولا زَرعِهِ إذا كانَ أقلَّ من خمسَةِ أوسُقٍ .
ليس على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِه ، ولا في زرعِه ، إذا كان أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
ليس على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمه، ولا في زَرعِه إذا كان أقلَّ من خَمسةِ أوسُقٍ. .
ليسَ على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِهِ، و لا في زرعِهِ، إذا كان أقلَّ منْ خمسةِ أَوْسُقٍ .
ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ .
ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ .
لَيسَ في العَواملِ صَدقةٌ [يعني حديث: ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ] .
لَيسَ في العَواملِ صَدقةٌ. [يعني حديث: ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ] .
ليس في الفِضَّةِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ أواقٍ وليس في التَّمرِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ وليس في الإبلِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةً مِن الذَّوْدِ .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
لا مزيد من النتائج