نتائج البحث عن
«ليس في شيء من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ عليٍّ : ليس أحدٌ أُقيمُ عليه الحَدَّ فيموتُ، فأجِدُ في نفسي منه شيئًا إلا حَدَّ الخمرِ، فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولئِنْ مات منه ودَيتُه، إما قال : في بيتِ المالِ، وإما قال على عاقِلَةِ الإمامِ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ : إنَّ هذا الشرابَ إذا أكثَرْنا منه أسكَرَنا ، فقال : ليس كذاك ، إذا شرب تسعةٌ فلم يُسْكِرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرُ فسكرَ فذاك حرامٌ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال له رجلٌ : إن هذا الشرابَ إذا أكثرْنا منه سكِرْنا قال : ليس كذلك إذا شربَ تسعةً فلم يَسكرْ لا بأسَ وإذا شربَ العاشرَ فسكرَ فذلك حرامٌ .
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال رجلٌ أو رجلان إن هذا الشرابَ إذا أكثرنا منه سكِرْنا قال ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرَ فسكر فذاك حرامٌ .
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .
كان أبو طَلْحةَ، وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ، وسُهَيلُ بنُ بَيْضاءَ عندَ أبي طَلْحةَ يَشرَبون من شَرابِ بُسرٍ وتَمرٍ -أو قال: رُطَبٍ- وأنا أسْقيهم منَ الشَّرابِ حتى كادَ يأخُذُ منهم، فمَرَّ رَجُلٌ منَ المُسلِمينَ، فقال: ألَا هل عَلِمتُم أنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَتْ؟ فقالوا: يا أنسُ، اكْفَأْ ما في إنائِكَ، وما قالوا: حتى نَتبيَّنَ، قال: فكَفَأتُه. .
مَن شرِبَ الخمرَ فسَكِرَ مِنها، لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يوْمًا، ثُمَّ إنْ شَرِبَها حتَّى يَسْكَرَ منها لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يومًا، ثمَّ إنْ شَرِبَ منها حتَّى يَسْكَرَ منها لم تُقْبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يَوْمًا، ثُمَّ إنْ شَرِبَها الرَّابعةَ فسَكِرَ مِنها كانَ حَقًّا على اللهِ أنْ يَسْقِيَه مِن عَينِ الخَبَالِ. قِيلَ: وما الخَبالِ؟ قالَ: صَديدُ أهْلِ النَّارِ. .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ حين قَدِمَ الشامَ شكا إليه أهلُ الشامِ وباءَ الأرضِ وثِقلَها ، وقالوا لا يُصلحُنا إلا هذا الشرابُ ، فقال عمرُ : اشرَبوا العسلَ ، قالوا ما يصلحُنا العسلُ ، فقال رجالٌ من أهلِ الأرضِ : هل لك أن نجعلَ لك من هذا الشرابِ شيئًا لا يُسكرُ ؟ فقال : نعم ، فطبَخُوهُ حتى ذهبَ منه ثلثانِ وبقيَ الثلثُ ، فأتوا به عمرَ فأدخلَ فيه إصبعَهُ ثم رفعَ يدَهُ فتبعَها يتمططُ ، فقال : هذا الطلاءُ مِثلُ طلاءِ الإبلِ ، فأمرَهم عمرُ أن يَشربوهُ ، وقال عمرُ : اللَّهمَّ إنِّي لا أحلُّ لهم شيئًا حرمْتَهُ عليْهِم .
كنتُ أسْقي أبا عُبَيْدةَ بنَ الجرَّاحِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ، وسُهَيْلَ ابنَ بَيضاءَ ونَفَرًا مِن أصحابِه عندَ أبي طَلْحةَ، وأنا أسْقيهم، حتى كادَ الشَّرابُ أنْ يأخُذَ فيهم، فأتى آتٍ مِن المسلِمينَ، فقال: أوَمَا شَعَرتُم أنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَتْ؟ فما قالوا: حتى نَنظُرَ ونَسألَ. فقالوا: يا أنَسُ، أكفِئْ ما بَقيَ في إنائِكَ، قال: فواللهِ ما عادوا فيها، وما هي إلَّا التَّمرُ والبُسْرُ، وهي خَمرُهم يَومَئذٍ. .
إنَّ عُمرَ: استشارَ في حدِّ الخمرِ، فقالَ له عليٌّ: أرى أن تجلِدَه ثمانينَ جَلدةً ؛ فإنَّهُ إذا شربَ سَكرَ، وإذا سَكرَ هذَى، وإذا هذَى افترى، فجلدَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه في حدِّ الخمرِ ثمانينَ .
زيادةُ قتلِه في الرابعةِ[يعني في حدِّ شاربِ الخمرِ] .
إذا أكل أحدُكم طعامًا فليقلْ : اللهمَّ بارِكْ لنا فيه ، و أَبدِلْنا خيرًا منه ، و إذا شرب لبنًا فليقل : اللهم بارِكْ لنا فيه و زِدْنا منه ، فإنه ليس شىءٌ يجزى من الطعامِ و الشرابِ إلا اللبنُ .
لا مزيد من النتائج