نتائج البحث عن
«ليس نكاح العبد الحرة بإحصان .»· 15 نتيجة
الترتيب:
نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ. .
عن ابن عباس، قال: نكاحُ الحرةِ على الأَمَةِ طلاقُ الأَمَةِ .
عنِ ابنِ مسعودٍ إباحتُهُ نِكاحَ الأمةِ على الحرَّةِ للعبدِ ومنعُهُ الحرَّ من ذلِكَ .
إنَّ فاطِمةَ أحصَنَت فَرجَها، وإنَّ اللهَ أدخَلها بإحصانِ فَرجِها وذُرِّيَّتَها الجَنَّةَ. .
إنَّ فاطمةَ حصَّنَتْ فَرْجَها وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أدخَلها بإحصانِ فَرْجِها وذرِّيَّتَها الجنَّةَ .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
طَلاقُ العَبدِ اثنتانِ [ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ] وتتزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تتزوَّجُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ. .
طلاقُ العَبدِ اثنتانِ ، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ وتُتَزَوَّجُ الحُرَّةُ علَى الأمةِ ، ولا تُتزَوَّجُ الأمةُ علَى الحرَّةِ .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أربعةٌ ليسَ بينهم لعانٌ ليسَ بين الحرّ والأمةِ لِعانٌ وليسَ بين الحرّةِ والعبدِ لِعانٌ وليسَ بين المسلمِ واليهوديّةِ لعانٌ وليسَ بين المسلمِ والنصرانيةِ لعانٌ .
أربعةٌ ليس بينهم لِعانٌ : ليس بين الحرِّ والأمةِ لِعانٌ ، وليس بين الحرَّةِ والعبدِ لِعانٌ ، وليس بين المسلمِ واليهوديةِ لِعانٌ ، وليس بين المسلمِ والنصرانيةِ لِعانٌ .
لا مزيد من النتائج