نتائج البحث عن
«ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها ، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه .
ما استُحِلَّ به المُحرَّمُ من عَطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وإنَّ أحَقَّ ما أُكرِمَ به المَرءُ ابنْتُه وأُختُه. .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
أيما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةَ النكاحِ فهو لمن أُعطيه وأحقُّ ما أُكرمَ عليه الرجلُ ابنتَه أو أختَه .
لا مزيد من النتائج