حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها ، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته»· 15 نتيجة

الترتيب:
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه
الراوي
مكحول
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل · 296
الحُكم
ضعيف الإسنادأورده في كتاب المراسيل وروي شبيه بهذا مسندا ليس هو بذاك
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
مكحول
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 296
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل وروي شبيه بهذا مسندا ليس هو بذاك
ما استُحِلَّ به المُحرَّمُ من عَطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وإنَّ أحَقَّ ما أُكرِمَ به المَرءُ ابنْتُه وأُختُه. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هارون بن زيد: صدوق وباقي السند رجاله ثقات
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2818
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحجاج لين وعبد الواحد في حفظه شيء فالحديث متماسك
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24909
الحُكم
صحيححسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
الراوي
عائشة ومكحول
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/287
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2979
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/653
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2818
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن جريج لم يذكر سماعاً من عمرو فالحديث متماسك
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3353
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بعد عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجُلُ: ابنتُه أو أُختُه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2129
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةَ النكاحِ فهو لمن أُعطيه وأحقُّ ما أُكرمَ عليه الرجلُ ابنتَه أو أختَه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 2129
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج