حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما زلنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يؤخذ خارجا من»· 11 نتيجة

الترتيب:
ما زِلْنا نَسمَعُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الآبِقِ بدينارٍ. .
الراوي
عمرو بن دينار وابن أبي مليكة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في العبدِ الآبقِ يُؤخذُ خارجَ الحرمِ بدينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَبدِ الآبِقِ يُوجَدُ في خارِجِ الحَرمِ بدِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العبدِ الآبقِ يوجدُ في الحَرَمِ بعشَرَةِ دراهمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/200
الحُكم
ضعيفضعيف
وفي رِوايةٍ: أنَّه عليه السَّلامُ قَضى في الآبِقِ إذا جيءَ به خارِجًا مِن الحَرَمِ بدينارٍ. .
الراوي
عمرو بن دينار وابن أبي مليكة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الآبقِ يوجدُ خارجًا من الحَرَمِ عَشَرَةَ دراهمَ .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة وعمرو بن دينار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/200
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ منقطع
نحو [جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الآبِقِ يوجَدُ خارِجًا مِنَ الحَرَمِ عَشَرةَ دَراهمَ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12457
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة وعمرو بن دينار
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 4/206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/266
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2752
الحُكم
صحيححسن لغيره
نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/390
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجهولون

لا مزيد من النتائج