نتائج البحث عن
«ما زلنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يؤخذ خارجا من»· 11 نتيجة
الترتيب:
ما زِلْنا نَسمَعُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الآبِقِ بدينارٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في العبدِ الآبقِ يُؤخذُ خارجَ الحرمِ بدينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَبدِ الآبِقِ يُوجَدُ في خارِجِ الحَرمِ بدِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العبدِ الآبقِ يوجدُ في الحَرَمِ بعشَرَةِ دراهمَ .
وفي رِوايةٍ: أنَّه عليه السَّلامُ قَضى في الآبِقِ إذا جيءَ به خارِجًا مِن الحَرَمِ بدينارٍ. .
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الآبقِ يوجدُ خارجًا من الحَرَمِ عَشَرَةَ دراهمَ .
نحو [جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الآبِقِ يوجَدُ خارِجًا مِنَ الحَرَمِ عَشَرةَ دَراهمَ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ. .
نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص .
لا مزيد من النتائج