نتائج البحث عن
«ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كانَ بَعْدَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنتُه أو أختُه. .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه. .
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه .
أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أكرم الرجلُ عليه ابنتُه أو أختُه. .
لا مزيد من النتائج