أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ
- الراوي
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 4/125
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهأصح ما روي