مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح سنن ابن ماجه · 2066
- الحُكم
- صحيحصحيح