نتائج البحث عن
«من أعتق نصيبا له ، أو قال : شقصا ، أو قال : شركا له في عبد وكان له من المال ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقصا أو قالَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ العدلِ فَهوَ عتيقٌ وإلَّا فقد عتقَ منْهُ ما عتقَ .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له مِن عَبدٍ، أو شِركًا -أو قال: نَصيبًا- وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ؛ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
[مَن أعْتَقَ شِقْصًا له مِن عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا -أوْ قالَ: نَصِيبًا- وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهو عَتِيقٌ،] وإلَّا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
مَنْ اعتق نصيبًا أو قال شَقِيصًا له أو قال شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مِنَ المالِ ما بلغ ثَمَنَه بقيمةِ العَدْلِ فهو عَتيقٌ وإلا فقد عَتَق منه قال أيوبُ كان نافعٌ ربما قال في هذا الحديثِ وربما لم يقُلْه فلا أدري أهو في الحديثِ أو قاله نافعٌ مِنْ قِبَلِه يعني قولَه فقدْ عَتَق منه ما عَتَق .
مَن أعتَقَ نَصيبًا -أو قال: شَقيصًا لَه، أو قال: شِركًا له- في عَبدٍ، فكانَ له مِنَ المالِ ما بَلَغَ ثَمَنَه بقيمةِ العَدلِ فهو عَتيقٌ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه، قال أيُّوبُ: كانَ نافِعٌ رُبَّما قال في هذا الحَديثِ: ورُبَّما لَم يَقُلْه، فلا أدري أهو في الحَديثِ، أو قالهُ نافِعٌ مِن قِبَلِه؟ -يَعني قَولَه: فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ-. .
مَنْ أعتقَ شِركًا له في عبدٍ ، وكان له مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَه ، فهو عِتيقٌ .
مَن أعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ عَدلٍ، فهو عَتيقٌ. وربَّما قال: وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منهُ ما عَتَقَ. .
مَن أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ ، أو شقصًا ، فعلَيهِ خلاصُهُ من مالِهِ ، إن كانَ لَهُ مالٌ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، استُسْعيَ العبدُ في قيمتِهِ ، غيرَ مَشقوقٍ علَيهِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال من أعتق نصيبًا أو شِركا له في مملوكٍ فعليه خلاصُه كلُّه في مالِه فإن لم يكنْ له مالٌ استسعَى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتقَ نصيبًا - أو شركًا - لَهُ في مَملوكٍ، فعَليهِ خَلاصُهُ كلِّهِ في مالِهِ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، استسعى العبدُ غيرُ مَشقوقٍ عليهِ .
"مَن أَعتَقَ شِقْصًا -أو نَصيبًا- في مَمْلوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إن كانَ له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه واسْتُسْعيَ به غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه". .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، وكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ مِن مالِهِ. .
لا مزيد من النتائج