َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا
- الراوي
- نافع مولى ابن عمر
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى · 5/243
- الحُكم
- ضعيف الإسنادهو الصحيح موقوف، وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف