نتائج البحث عن
«من ابتاع بالزنا نكل وإن صدق»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ .
من ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظِرينِ بعد أن يَحلبَها ، إنْ شاء أَمْسَكها ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تمرٍ .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
مَن ابْتاعَ مُـحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالـخِيارِ، فإنْ شاءَ أَنْ يَرُدَّها فلْيَرُدَّها، وإنْ شاءَ أنْ يُـمْسِكَها؛ أمسَكَها. .
وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِ .
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها، ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
منِ ابتاعَ شاةً مصرَّاةً، فَهوَ فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ .
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً، فهو فيها بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
لا مزيد من النتائج