حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا»· 15 نتيجة

الترتيب:
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الراوي
عبدالله بن عمر و جابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد
مَن ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَيْنُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن أبَّر نخلًا فباعه بعدَ تأبيرِه فله ثمرُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 4924
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
موارد الظمآن · 1/484
الحُكم
صحيححديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد
مَن ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَيْنُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن أبَّر نخلًا فباعه بعدَ تأبيرِه فله ثمرُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4924
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَرَّ نَخلًا وباعَه بعدَ تَوبيرِه، فله ثَمَرتُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر وجابر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/110
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام
مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا، فباعَه بعد تَوْبيرِه، فله ثَمرتُه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14325
الحُكم
صحيحصحيح
ومنِ ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَينُه إلا أن يشترطَ المُبتاعُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/520
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2996
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخِلافَ على سالمٍ، وعِكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، ونافعٍ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ثمَّ قال]: هُشَيمٌ، ويحيى القَطَّانُ، رَوَياه عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قِصَّةَ النَّخلِ، وعن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ: قِصَّةَ العبدِ، مِن قَولِ عُمَرَ، وذلك المحفوظُ عن نافعٍ. ورواه أبو قُرَّةَ، عن مالكٍ، برَفعِ القِصَّتينِ جميعًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَهِمَ فيه. [و] قال طلحةُ بنُ سِنانٍ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ العبدِ من قَولِ ابنِ عُمَرَ. ورواه وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ النَّخلِ، موقوفًا. ورفعَه داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن أيُّوبَ، وهو الصَّوابُ. وروى هذا الحديثَ قَبيصةُ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ولم يتابَعْ على ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وليس بمحفوظٍ.
من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 294
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخالفه نافع [ أي سالم] عن عبد الله بن عمر عن عمر وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2379
الحُكم
صحيح[صحيح]
من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّرَ فثمرتُها للذي باعَها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1244
الحُكم
صحيحصحيح
من ابتاع نخلاً [بعد أن تؤبَّرَ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث إسماعيل بن أُمَيَّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَنه.
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبًائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/210
الحُكم
صحيحاختلف في إسناده وصلا ووقفا ومداره بين نافع وسالم وكلاهما صحيح
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4650
الحُكم
صحيحصحيح
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4922
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج