نتائج البحث عن
«من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، مِثلَه، قال: اشتَرى مِن عِيرٍ بَيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأُربِحَ فيه، فباعَه، فتَصدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بَني عَبدِ المُطَّلِبِ، وقال: لا أشتَري بَعدَها شَيئًا إلَّا وعِندي ثَمَنُه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعَ من غيرِهِ بيعًا وليسَ عندَهُ ثمنُهُ، فأربحَ فيهِ فباعَهُ، وتصدَّقَ بالثَّمنِ على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ، ثمَّ قالَ: لا أشتَري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ .
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهما .
أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلينِ ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما .
لا مزيد من النتائج