حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين ، بين أن يردها وإناء من طعام أو»· 17 نتيجة

الترتيب:
من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام ، أو يأخذها
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 5/319
الحُكم
ضعيف الإسنادالمحفوظ مرسل
منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً ، فحلبَها ، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها ، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 13/262
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً أو لِقْحةً مُصَرَّاةً فهو بأحَدِ النَّظَرينِ: بينَ أنْ يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ، أو يأخُذَها. .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمحفوظ مرسل
منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً ، فحلبَها ، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها ، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 13/262
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَنِ اشْتَرى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فحلَبَها، فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ: بالـخِيارِ إلى أنْ يَـحُوزَها، أو يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7523
الحُكم
صحيحإسناده صحيح متصل من جهة محمد بن سيرين
منِ اشترى شاةً مُصرَّاةً، أو لَقحةً مُصرَّاةً، فحلبَها، فَهوَ بخيرِ النَّظرَينِ، بينَ أن يختارَها، وبينَ أن يردَّها، وإناءً مِن طعامٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/429
الحُكم
صحيح[له] طريقان صحيحان
مَنِ اشْتَرى لِقحةً مُصرَّاةً، فحَلَبَها، فهو بأحدِ النظَرَيْنِ بالخِيارِ: إنْ شاءَ حازَها، وإنْ شاءَ رَدَّها وإناءً من طعامٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 10/124
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، إمَّا هي، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1524
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقْحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها: إمَّا هيَ، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8210
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، قال ابنُ جَعفَرٍ: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَينِ -وقال ابنُ جَعفَرٍ:- بأحَدِ النَّظَرَينِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18821
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ للبيعِ فمَنْ اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فإنَّهُ بأحَدِ النظَرَيْنِ إنْ رَدَّهَا ردَّهَا بصاعٍ من تمرٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/111
الحُكم
صحيحفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
لا يُتَلَقَّى الجَلَبُ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ومَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً – قال شُعْبَةُ إِنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدَةً – فهو مِنْها بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إذا هو حَلَبَ إِنْ ردَّها ردَّ مَعَها صاعًا مِنْ طعامٍ قال الحكمُ أو صاعًا من تمرٍ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-85
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً أو ناقةً -قال شُعبةُ: إنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدةً- فهو مِنها بآخِرِ النَّظَرَينِ، إذا هو حَلَبَ إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ. قال الحَكَمُ: أو قال: «صاعًا مِن تَمرٍ» .
الراوي
ابن أبي ليلى
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18819
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ، لا سَمراءَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1524
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها ، وإِنْ شاء ردَّها وصاعًا مِنْ تمرٍ ، لا سمراءَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6036
الحُكم
صحيحصحيح
لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ, ومَنِ اشترَى مُصراةً فهو بخيرِ النَّظرينِ, إن شاء ردَّها, وردَّ معها صاعًا من تمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/248
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
مَن ابتاع مصراةً فله أن يرُدَّها وصاعًا من طعامٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 11/388
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن مسلم فيه مقال

لا مزيد من النتائج