نتائج البحث عن
«من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين ، بين أن يردها وإناء من طعام أو»· 17 نتيجة
الترتيب:
من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام ، أو يأخذها
منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً ، فحلبَها ، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها ، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ
مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً أو لِقْحةً مُصَرَّاةً فهو بأحَدِ النَّظَرينِ: بينَ أنْ يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ، أو يأخُذَها. .
منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً ، فحلبَها ، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها ، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ .
مَنِ اشْتَرى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فحلَبَها، فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ: بالـخِيارِ إلى أنْ يَـحُوزَها، أو يَرُدَّها وإناءً مِن طَعامٍ. .
منِ اشترى شاةً مُصرَّاةً، أو لَقحةً مُصرَّاةً، فحلبَها، فَهوَ بخيرِ النَّظرَينِ، بينَ أن يختارَها، وبينَ أن يردَّها، وإناءً مِن طعامٍ .
مَنِ اشْتَرى لِقحةً مُصرَّاةً، فحَلَبَها، فهو بأحدِ النظَرَيْنِ بالخِيارِ: إنْ شاءَ حازَها، وإنْ شاءَ رَدَّها وإناءً من طعامٍ. .
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، إمَّا هي، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ. .
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقْحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها: إمَّا هيَ، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ .
لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، قال ابنُ جَعفَرٍ: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَينِ -وقال ابنُ جَعفَرٍ:- بأحَدِ النَّظَرَينِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ .
ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ للبيعِ فمَنْ اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فإنَّهُ بأحَدِ النظَرَيْنِ إنْ رَدَّهَا ردَّهَا بصاعٍ من تمرٍ .
لا يُتَلَقَّى الجَلَبُ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ومَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً – قال شُعْبَةُ إِنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدَةً – فهو مِنْها بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إذا هو حَلَبَ إِنْ ردَّها ردَّ مَعَها صاعًا مِنْ طعامٍ قال الحكمُ أو صاعًا من تمرٍ .
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً أو ناقةً -قال شُعبةُ: إنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدةً- فهو مِنها بآخِرِ النَّظَرَينِ، إذا هو حَلَبَ إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ. قال الحَكَمُ: أو قال: «صاعًا مِن تَمرٍ» .
مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ، لا سَمراءَ. .
مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها ، وإِنْ شاء ردَّها وصاعًا مِنْ تمرٍ ، لا سمراءَ .
لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ, ومَنِ اشترَى مُصراةً فهو بخيرِ النَّظرينِ, إن شاء ردَّها, وردَّ معها صاعًا من تمرٍ .
مَن ابتاع مصراةً فله أن يرُدَّها وصاعًا من طعامٍ .
لا مزيد من النتائج