نتائج البحث عن
«من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ، ليس»· 12 نتيجة
الترتيب:
عَن ابنِ عُمَرَ قال: مِن السُّنَّةِ أن تَدلكَ المَرأةُ بشَيءٍ مِن حِنَّاءٍ عَشيَّةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رَأسَها بغسلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمُ عُطلًا .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ بشيْءٍ من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ ، وتُغَلِّفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طِيبٌ ، ولا تُحْرِمُ عَطَلًا .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ يديها بشيٍء من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ .
كانَ يكرهُ أن يَرى المرأةَ ليسَ في يدِها أثرُ حناءٍ، أو أثرُ خضابٍ .
كان يَكرَهُ أن يَرى المَرأةَ ليسَ في يَدِها أثَرُ حِنَّاءٍ أو أثَرُ خِضابٍ .
كان يكرَهُ أنْ يَرَى المرأَةَ ليسَ في يَدِها أثرُ حِنَّاءٍ ، أَوْ أثرُ خِضَابٍ .
إذا اغتسلَتِ المرأةُ من حيضِها نقضَتْ رأسَها وغسلَتْهُ بخطَى وأُشْنانَ ، فإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجنابةِ صَبَّتْ على رأسِهِا الماءَ ثُمَّ عَصَرَتْهُ .
لمَّا دفعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ شَنقَ ناقتَهُ حتَّى إنَّ رأسَها ليمسُّ واسِطةَ رحلِهِ وَهوَ يقولُ للنَّاسِ السَّكينةَ السَّكينةَ عشيَّةَ عرفَةَ .
مِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِ ( الأَبْطَحِ ) عَشِيَّةَ النَّفْرِ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قال مِن السُّنَّةِ النُّزولُ بالأبطَحِ عشيَّةَ النَّفْرِ .
نهى أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها .
لا مزيد من النتائج