نتائج البحث عن
«من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا»· 15 نتيجة
الترتيب:
من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المباع ومن أبر نخلا وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع
مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا، فباعَه بعد تَوْبيرِه، فله ثَمرتُه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. .
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَرَّ نَخلًا وباعَه بعدَ تَوبيرِه، فله ثَمَرتُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
مَن ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَيْنُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن أبَّر نخلًا فباعه بعدَ تأبيرِه فله ثمرُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
ومنِ ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَينُه إلا أن يشترطَ المُبتاعُ .
من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ] .
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
مَن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ [فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ] ، ومَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج