نتائج البحث عن
«من بدأ بالطلاق فلا ثنيا له»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الإسلامَ بدَأ جَذَعًا، ثم ثَنِيًّا، ثم رَبَاعيًا، ثم سَدِيسًا، ثم بازلًا. .
إن الإسلامَ بدأ جَذَعًا، ثم ثَنِيًّا، ثم رَبَاعِيًّا، ثم سَدِيسًا ثم بازِلًا .
إنَّ الإسلامَ بدأ جَذَعًا ، ثُمَّ ثَنِيًّا ، ثُمَّ رباعِيًّا ، ثُمَّ سَدِيسًا ، ثُمَّ بازِلًا .
إنَّ الإسلامَ بدَأَ جَذَعًا ثمَّ ثَنِيًّا ثم رُباعِيَّا ثم سُدُسِيًّا ثم بازِلًا فقال عمرُ فما بعدَ البُزُولِ إلَّا النقصانُ .
«إنَّ الإسلامَ بَدَأ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنيًّا، ثُمَّ رَباعيًا، ثُمَّ سَديسًا، ثُمَّ بازِلًا»، قال: فقال عُمَرُ: «فما بَعدَ البُزولِ إلَّا النُّقصانُ» .
كنت في المدينةِ في مجلسٍ فيه عمرُ بنُ الخطَّابِ فقال لبعضِ جُلسائِه : كيف سمِعتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصِفُ الإسلامَ ؟ فقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : إنَّ الإسلامَ بدأ جَذَعًا ثمَّ ثَنِيًّا ثمَّ رُباعيًّا ثمَّ سُدْسيًّا ثمَّ بازلًا . فقال عمرُ : فما بعد البُزولِ إلَّا النُّقصانُ .
عن رَجُلٍ، قال: كُنتُ في مَجلِسٍ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بالمَدينةِ، فقال لرَجُلٍ مِنَ القَومِ: يا فُلانُ، كَيفَ سَمِعتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنعَتُ الإسلامَ؟ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «إنَّ الإسلامَ بَدَأ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنيًّا، ثُمَّ رَباعِيًا، ثُمَّ سَديسًا، ثُمَّ بازِلًا» قال: فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: «فما بَعدَ البُزولِ إلَّا النُّقصانُ». .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
كنتُ بالمدينةِ في مَجلسٍ فيه عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فقال لبعضِ جُلسائِه: كيف سمِعْتَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصِفُ الإسلامَ؟ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ الإسلامَ بدَأَ جَذَعًا، ثمَّ ثَنِيًّا، ثمَّ رَباعيًّا، ثمَّ سَدِيسًا، ثمَّ بازِلًا، فقال عمرُ: ما بعْدَ البُزولِ إلَّا النُّقصانُ. .
مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فله ثُنْيا. .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
عنِ ابنِ عمرَ : من حلَفَ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ ، فلَهُ ثُنْيا .
لا ثُنْيَا في الصَّدَقةِ. .
من بدأَ الكلامَ قبلَ السَّلامِ فلا تجيبوهُ .
لا مزيد من النتائج