نتائج البحث عن
«من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ، ولا يحل حتى يوم النحر ، ثم يحل منهما»· 17 نتيجة
الترتيب:
من جمع الحجَّ والعمرةَ ؛ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ، ولا يُحِلُّ حتى يومَ النَّحرِ ، ثم يُحِلُّ منهما جميعًا
مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحِلُّ حتَّى يومِ النَّحرِ ثمَّ يحِلُّ منهما جميعًا
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِاللهِ ، وسالمَ ابنَ عبدِاللهِ كلَّما عبدَ اللهِ حين نزل الحَجَّاجُ لقتالِ ابنِ الزبيرِ . قالا : لا يَضرُّك أن لا تحجَّ العامَ . فإنا نخشى أن يكون بين الناس ِقتالٌ يُحالُ بينك وبين البيتِ . قال : فإن حِيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا معه . حين حالت كفارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ . أُشهدُكم أني قد أوجبتَ عُمرةً . فانطلق حتى أتى ذا الحُليفةِ فلبَّى بالعمرةِ . ثم قال : إن خُلِّيَ سبيلي قضيتُ عمرتي . وإن حِيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا معه . ثم تلا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ 33 / الأحزاب / الآية 21 ] ثم سار حتى إذا كان بظهرِ البَيداءِ قال : ما أمرُهما إلا واحدٌ . إن حِيل بيني وبين العمرةِ حِيل بيني وبين الحجِّ . أشهدُكم أني قد أوجبت حجَّةً مع عمرةٍ . فانطلق حتى ابتاع بقديدٍ هديًا . ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ . ثم لم يحلَّ منهما حتى حلَّ منهما حتى حلَّ منهما بحجةٍ ، يومَ النَّحرِ . وفي روايةٍ : في آخرِ الحديث : وكان يقول : من جمع ين الحجِّ والعمرةِ كفاه طوافٌ واحدٌ . ولم يحلَّ حتى يُحلَّ منهما جميعًا .
من جمع الحجَّ والعمرةَ ؛ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ، ولا يُحِلُّ حتى يومَ النَّحرِ ، ثم يُحِلُّ منهما جميعًا .
مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحِلُّ حتَّى يومِ النَّحرِ ثمَّ يحِلُّ منهما جميعًا .
مَن جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ ، وسعيٌ واحدٌ ، ثمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ مِنهُما جميعًا .
من أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ ثمَّ لَم يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا .
كفَّاهُ [ أي القارِنُ بين الحجِّ والعمرةِ ] لهما طوافٌ واحدٌ ولم يحلَّ حتَّى يقضي حجَّهُ ويحِلَّ منهما جميعًا .
من أحرم بالحجِّ والعُمرةِ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحلُّ حتَّى يقضيَ حجَّه ويحلُّ منها جميعًا .
من أهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَه لهما طوافٌ واحدٌ ، ثم لم يَحِلَّ حتى يقضيَ حجَّه ، ثم يَحِلُّ منهما جميعًا .
مَن أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ، ثمَّ لم يحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّهُ، ثمَّ يحلُّ منهما جميعًا .
مَن أَهَلَّ بالحَجِّ والعُمرةِ أَجزَأَه لَهُما طَوافٌ واحدٌ، ثُمَّ لم يُحِلَّ حتَّى يَقْضِيَ حَجَّه، ثُمَّ يُحِلُّ مِنهُما جميعًا. .
من جمع بين الحجِّ والعمرةِ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ. .
ولا يحلُّ [ أي القارنُ بين الحجِّ والعمرةِ ] حتى يومَ النحرِ يُحِلُّ منهما جميعًا .
مَن أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزأهُ طَوافٌ وسَعيٌ واحِدٌ، ولا يَحِلُّ من واحِدٍ مِنهُما حتى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا. .
مَن قرَنَ بينَ حَجَّتِه وعُمْرتِه، أجْزَأَه لهما طوافٌ واحدٌ، ولفظُ الترمِذيِّ: مَن أحرَمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزَأَه طوافٌ وسَعيٌ واحدٌ عنهما، حتى يَحِلَّ منهما جَميعًا. .
مَن أحرم بالحجِّ والعمرةِ كفَى لهما طوافٌ واحدٌ ولَم يَحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّه ويحلَّ منهُما جميعًا .
لا مزيد من النتائج