نتائج البحث عن
«من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ. .
من حلفَ بسورةٍ منَ القرآنِ فعليْهِ بِكلِّ آيةٍ منها كفَّارةُ يمينِ صبرٍ إن شاءَ برَّ وإن شاءَ فجرَ .
لا وَفاءَ بنَذرٍ في مَعصيةِ اللهِ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
مَن حلَفَ علَى يَمينٍ فاستَثنى ثُمَّ أتى ما حلَفَ فلا كفَّارةَ عليهِ .
مَن حلَف على يمينٍ فاستثنى ثمَّ أتى ثمَّ أخلَف فلا كفَّارةَ عليه .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خيرًا منها؛ فلْيَأتِ الَّذي هو خيرٌ، ولا كفَّارةَ عليه. .
من نَذَرَ نَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ .
مَنْ نذرَ نذرًا لمْ يسمْهِ فعليه كفارةُ يمينٍ .
كانَ إذا حلفَ على يمينٍ لا يحنثُ حتى نزلتْ كفارةُ اليمينِ .
مَن حلفَ بيَمينٍ علَى قطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فحنَثَ فذلِكَ كفَّارةٌ لَهُ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: من حلف على يمينٍ فيها إصرٌ فلا كفَّارةَ له، قال: والإصرُ الطَّلاقُ والعِتاقُ والنَّذْرُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قالَ : من حلفَ بالقرآنِ فعليه بكلِ آيةٍ يمينٌ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: من حَلَف بالقُرآنِ فعليه بكُلِّ آيةٍ يَمينٌ .
لا مزيد من النتائج