نتائج البحث عن
«من حلف على ملك يمينه أن يضربه ، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه ، وهي مع الكفارة»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن حلَف على مِلْكِ يمينِه أنْ يضرِبَه فكفَّارتُه تركُه ومع الكفَّارةِ حسنةٌ .
مَنْ حَلَفَ على مُلْكِ يَمِينِهِ أنْ يَضْرِبَهُ ؛ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ ، ومَعَ الكَفَّارَةِ حسنةُ .
عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال : مَن حلَفَ على ملكِ يَمينِهِ أنْ يَضرِبَه ، فكَفَّارَتُه تركُه ، ومع الكفَّارَةِ حسَنَةٌ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُ .
أُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَكرانَ، فأمَرَ بضَربِه. فمِنَّا مَن يَضرِبُه بيَدِه، ومِنَّا مَن يَضرِبُه بنَعلِه، ومِنَّا مَن يَضرِبُه بثَوبِه، فلَمَّا انصَرَفَ قال رَجُلٌ: ما له أخزاه اللهُ! فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَكونوا عَونَ الشَّيطانِ على أخيكُم. .
مَن حلَفَ على مَمْلوكِه لَيَضرِبَنَّهُ، فإنَّ كفَّارَتَه أنْ يَدَعَه له مع الكفَّارةِ خِيَرةٌ. .
عن عليٍّ قال من كان له حَمْلٌ فنوَى أنْ يسمِّيَهِ محمدًا حوَّلهُ اللهُ ذكَرًا وإنْ كان أنثَى ، قال وَهبٌ فنويتُ سبعةً كلُّهم سميتُهم محمدًا ، قال وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : منْ كان له ابنٌ فسماهُ محمدٌ فليكرِمْهُ ولا يضربْهُ ولا يشتمْهُ أما يستحي أحدُكم أنْ يقولَ يا محمدُ ثمَّ يضرِبْه .
من حلف على يمينٍ وقال إن شاء اللهُ فقد بَرَّ في يمينِه .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
مَن حلَفَ فاستَثنى فهو بالخِيارِ، إنْ شاءَ أنْ يَمضِيَ على يَمينِه، وإنْ شاءَ أنْ يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ. .
مَن حلَف على قَطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فبِرُّهُ أن يَحنَثَ فيها ويرجِعَ عن يَمينِهِ .
ما مِن مُصلٍّ إلَّا و مَلكٌ عن يَمينِه ، و مَلكٌ عن يسارِه ، فإن أتمَّها عَرجا بها ، و إن لم يُتمَّها ضَربا بها وجهَه .
من حلفَ فاستثنى ، فَهوَ بالخيارِ إن شاءَ أن يَمضيَ على يمينِهِ مَضى ، وإن شاءَ أن يرجعَ رجعَ غيرَ حرِجٍ .
لا مزيد من النتائج