نتائج البحث عن
«من حلف على ملك يمينه أن يضربه ، فكفارته تركه ، ومع الكفارة حسنة .»· 16 نتيجة
الترتيب:
مَنْ حَلَفَ على مُلْكِ يَمِينِهِ أنْ يَضْرِبَهُ ؛ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ ، ومَعَ الكَفَّارَةِ حسنةُ
مَن حلَف على مِلْكِ يمينِه أنْ يضرِبَه فكفَّارتُه تركُه ومع الكفَّارةِ حسنةٌ
عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال : مَن حلَفَ على ملكِ يَمينِهِ أنْ يَضرِبَه ، فكَفَّارَتُه تركُه ، ومع الكفَّارَةِ حسَنَةٌ
مَنْ حَلَفَ على مُلْكِ يَمِينِهِ أنْ يَضْرِبَهُ ؛ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ ، ومَعَ الكَفَّارَةِ حسنةُ .
عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال : مَن حلَفَ على ملكِ يَمينِهِ أنْ يَضرِبَه ، فكَفَّارَتُه تركُه ، ومع الكفَّارَةِ حسَنَةٌ .
مَن حلَف على مِلْكِ يمينِه أنْ يضرِبَه فكفَّارتُه تركُه ومع الكفَّارةِ حسنةٌ .
مَن حلَفَ على مَمْلوكِه لَيَضرِبَنَّهُ، فإنَّ كفَّارَتَه أنْ يَدَعَه له مع الكفَّارةِ خِيَرةٌ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال من حلَفَ على يمينٍ فقال في إثْرِ يمينِه إن شاءَ ثم خلَف فيما حلَف به فإنَّ كفارةَ يمينِه إن شاء اللهُ .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
من حلف على يمينٍ وقال إن شاء اللهُ فقد بَرَّ في يمينِه .
مَن حلَف على قَطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فبِرُّهُ أن يَحنَثَ فيها ويرجِعَ عن يَمينِهِ .
مَن حلَفَ فاستَثنى فهو بالخِيارِ، إنْ شاءَ أنْ يَمضِيَ على يَمينِه، وإنْ شاءَ أنْ يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حلَفَ لِحَفْصةَ ألَّا يَقرَبَ أَمَتَه، وقال: هي علَيَّ حَرامٌ، فنَزَلَت الكفَّارةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
حلفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ لا يقربُ أمَتَهُ وقال : هي عليَّ حرامٌ ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِه وأُمِرَ أن لا يُحرِّم ما أحلَّ اللهُ .
حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
من حلفَ فاستثنى ، فَهوَ بالخيارِ إن شاءَ أن يَمضيَ على يمينِهِ مَضى ، وإن شاءَ أن يرجعَ رجعَ غيرَ حرِجٍ .
لا مزيد من النتائج