نتائج البحث عن
«من خطب فليصل ركعتين ، ومن لم يخطب فليصل أربعا»· 15 نتيجة
الترتيب:
من كان مُصلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليُصلِّ أربعًا فإنْ عجِل بأحدِكم حاجةٌ فليصلِّ ركعتينِ .
كانتِ الجمعةُ أربعًا فجُعِلَتْ ركعتينِ من أجلِ الخُطبةِ فمن فاتتهُ الخطبةُ فليُصَلِّ أربعًا .
مَن أدرَك الجمُعة ركعةً ؛ فليصلِّ إليها أُخرى ، ومَن فاتَتهُ الرَّكعتانِ ؛ فليصلِّ أربعًا .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليُصَلِّ إليها أخرى ومن فاتتْهُ ركعتانِ فليُصَلِّ أربعًا .
إذا جاءَ أحَدُكُم والإمامُ يَخطُبُ فليُصَلِّ رَكعَتَينِ .
"إذا جاءَ أحَدُكُم والإمامُ يَخطُبُ فليُصَلِّ رَكعَتَينِ" .
إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يخطبُ فليصلِّ ركعتينِ خفيفتين .
مَن أدرَك منَ الجمُعةِ ركعةُ فلْيصلِّ إليها أخرى , ومَن فاتتْه الركعتانِ فلْيصلِّ أربعًا أو الظهرَ أو الأولى .
من أدركَ ركعتَي الجمعةِ أو إحداهما فقد أدركَ ، ومن لم يُدركهما ولا إحداهما فليُصلّ أربعا .
مَن أدرَكَ ركعتيِ الجُمعةِ أو إحداهما فقد أدرَكَ، ومَن لم يُدْرِكْهما ولا إحداهما فلْيُصَلِّ أربعًا. .
إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يخطُبُ فليصلِّ رَكعتينِ قبلَ أن يجلِسَ .
إذا جاء أحدُكم والإمامُ يَخطُبُ، فليُصَلِّ رَكعتَينِ خَفيفتَينِ، وليَتجَوَّزْ فيهما. .
من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا أو قال : الظهرَ أو قال : الأولى .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: من أدرَكَ الركعةَ فقد أدرك الجُمُعةَ، ومن لم يُدرِكِ الجُمُعةَ فلْيُصَلِّ أربعًا. .
من أدركَ من الجمعةِ ركعةٌ فليصلِّ إليها أخرى فإن أدركهُم جلوسًا صلى الظهرَ أربعا . وفي رواية : ومن لم يدركِ الركوعَ فليتمّ الظهرَ أربعا .
لا مزيد من النتائج