نتائج البحث عن
«من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه ، فهو أحق به ، ويرجع»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ .
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجدَ عينَ مالِه عندَ رجلٍ فَهوَ أحقُّ بِه ويتبعُ البيِّعُ من باعَه ، وفي لفظِ أحمدَ وابنَ ماجةَ : إذا سُرقَ من الرَّجُلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَه بيدِ رجلٍ بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ .
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
لا مزيد من النتائج