نتائج البحث عن
«من ضاع له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع»· 16 نتيجة
الترتيب:
مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ
مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ .
من وجدَ عينَ مالِه عندَ رجلٍ فَهوَ أحقُّ بِه ويتبعُ البيِّعُ من باعَه ، وفي لفظِ أحمدَ وابنَ ماجةَ : إذا سُرقَ من الرَّجُلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَه بيدِ رجلٍ بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
لا مزيد من النتائج