نتائج البحث عن
«من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه .»· 18 نتيجة
الترتيب:
من ضربَ غلامًا له حدًّا لم يأتِهِ أو لطمَهُ فإن كفارتَهُ أن يعتقَهُ
من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأْتِه ، أو لطمَه ، فإنَّ كفَّارتَه أن يُعتِقَه
كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه
أنَّ ابنَ عمرَ دعا بغلامٍ له . فرأى بظهرِه أثَرًا . فقال له : أوجعتُك ؟ قال : لا . قال : فأنت عتيقٌ . قال : ثم أخذ شيئًا من الأرضِ فقال : ما لي فيه من الأجرِ ما يزِن هذا . إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول ( من ضرب غلامًا له ، حدًّا لم يأتِه ، أو لطمَه ، فإنَّ كفارتَه أن يعتقَه ) . وفي روايةٍ : أما حديثُ ابن مهديٍّ فذكر فيه ( حدًّا لم يأته ) . وفي حديث وكيع ( من لطم عبدَه ) ولم يذكر الحدَّ .
من ضربَ غلامًا له حدًّا لم يأتِهِ أو لطمَهُ فإن كفارتَهُ أن يعتقَهُ .
من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأْتِه ، أو لطمَه ، فإنَّ كفَّارتَه أن يُعتِقَه .
مَن ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لَم يَأتِه، أو لَطَمَه، فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعتِقَه .
كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه .
كنتُ عِندَ ابنِ عُمرَ، فدَعَا غُلامًا له، فأَعْتَقَه، ثمَّ قال: ما لي فيه مِن أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا -أو يَزِنُ هذا-؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن ضَرَبَ عبْدًا له حدًّا لم يَأتِه، أو ظَلَمَه، أو لَطَمَهُ -شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ- فإنَّ كَفَّارتَه أنْ يُعْتِقَه. .
عن زاذانَ، أنَّ ابنَ عُمَرَ دَعا بغُلامٍ له فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ، قال: ثُمَّ أخَذَ شيئًا مِنَ الأرضِ، فقال: ما لي فيه مِنَ الأجرِ ما يَزِنُ هذا، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لم يَأتِه، أو لَطَمَه؛ فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعتِقَه. [وفي روايةٍ]: أمَّا حَديثُ ابنِ مَهديٍّ، فذَكَرَ فيه حَدًّا لم يَأتِه. وفي حَديثِ وكيعٍ: مَن لَطَمَ عَبدَه، ولم يَذكُرِ الحَدَّ. .
من ضرب عبدَه حدًّا لم يأته ، أو لطمه ، فكفَّارتُه أن يعتقَه .
مَن ضربَ مَملوكَه حدًا لَم يأتِه ، أو لطَمَ وجهَه ، و في لَفظٍ : مَن لطمَ عَبدَه أو ضربَه حدًّا لَم يأتِه فكفَّارتُه أن يُعتِقَه .
عن زاذانَ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمر فدعا عبدًا لَهُ قد أغضبَهُ فأعتقَهُ، ثُمَّ قالَ: ما لي من أجرِهِ ما يساوي هذِهِ أو قدرَ هذِهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقولُ: من ضربَ عبدًا لَهُ حدًّا أو لطمَهُ لطمةً شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ كانَ كفَّارتُهُ عتقَهُ. .
كنتُ معَ ابنِ عمرَ ، فقال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : من بلَّغَ مَملوكًا حدًّا لم يبلُغهُ أو لطمَه فَكفَّارتُه أن يُعتقَهُ .
مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه .
مَن ضرَب عبدَه حدًّا لم يأتِه فكفَّارتُه عِتقُه. .
مَن أَصاب منكم حدًّا فعُجِّلَت له عقوبتُهُ فهو كفَّارتُه وإلَّا فأمرُه إلى اللَّهِ .
مَنْ أعتَق نصيبًا له في إنسانٍ أو مملوكٍ كُلِّف عتقَ بقيتِه فإنْ لم يكنْ له مالٌ يُعتِقُه به فقد جاز ما عتَق .
لا مزيد من النتائج