نتائج البحث عن
«من عرف ماله ، فليأخذه ، ويطلب البيع بيعه حيث كان»· 13 نتيجة
الترتيب:
المَرءُ أحقُّ بعَينِ مالِه حيث عَرَفَه، ويَتْبَعُ البَيِّعُ بَيِّعَه. .
عنْ عليٍّ أنهُ قال يومَ الجمل : مَن عرفَ شيئًا مِنْ مالِهِ معَ أحدٍ فليأخذْهُ فعرفَ بعضُهمْ قدرًا معَ أصحابِ عليٍّ وهوَ يطبخُ فيها فسألاهُ إمهالَهُ حتى ينطبخَ الطبيخُ، فأبى وكبَهُ وأخذَها .
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ. .
حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.] .
كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ .
من أتاه مالٌ من غيرِ مسألةٍ أو إشرافِ نفسٍ فليأخذْه .
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ .
من وجد عينَ مالِه عند رجلٍ فهو أحقُّ به ويتبعُ البيعُ من باعه .
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من بًاعه
مَن وجد عَيْنَ مالِهِ عند رَجُلٍ ؛ فهو أَحَقُّ به، ويَتْبَعُ البَيْعَ مَن باعَهُ .
مَن وَجَد عَيْنَ مالِه عند رجلٍ ، فهو أَحَقُّ به ، ويَتْبَعُ البَيِّعُ مَن باعَهُ .
مَن وجَد عينَ مالِهِ عند رجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باع. .
مَن وَجَدَ عَيْنَ مالِه عنْدَ رَجُلٍ فهو أَحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه". .
لا مزيد من النتائج