من قتل متعمدًا دفع إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاؤوا قتلُوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدَّية وهو : ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثون جذَعةً ، وثلاثون خَلِفةً ، وذلك عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديدٌ في العقلِ
- الراوي
- جد عمرو بن شعيب
- المحدِّث
- ابن دقيق العيد
- المصدر
- الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/730
- الحُكم
- صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث