حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره»· 14 نتيجة

الترتيب:
«مَن كانَتْ له أرْضٌ فأرادَ أن يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على جارِه». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد في مسلم من رواية أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله
من كانت له أرضٌ فأراد بيعَها فلْيَعْرِضها على جارِه . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 2/268
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
من كانت له أرضٌ فأراد بيعَها فلْيَعْرِضها على جارِه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار · 2/268
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيح
مَنْ كان لهُ أرضٌ فأرادَ بيعَها ، فلْيعرضْها على جارِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2358
الحُكم
صحيحصحيح بمجموع طرقه
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/354
الحُكم
ضعيفسنده ضعيف
مَن كانتْ له أرضٌ، وأرادَ بَيْعَها، فلْيَعْرِضْها على جارِه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 9/367
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ، وسماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وفي الباب ما يشهد له
مَن كان بَينَه وبَينَ أخيه مُزارَعةٌ، فأرادَ أنْ يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على صاحِبِه، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15095
الحُكم
صحيحصحيح
مَن كان له أرضٌ وأراد بيعَها فلْيَعرِضْها على جارِه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/87
الحُكم
صحيحرجال إسناده محتج بهم في الصحيح
أيكم كانتْ له أرضٌ، أو نخلٌ فلا يبيعَها حتى يعرضَها على شريكِه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4714
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّكم كانت له أرضٌ أو نَخلٌ، فلا يَبيعُها حتى يَعرِضَها على شَريكِه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14292
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/3874
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جهم مجهول
مَن كان له فَضلُ ماءٍ -أو فَضلُ أرضٍ- فليَزرَعْها ولا يَبيعُها، قال سُلَيمٌ: فقُلتُ له: يَعني الكِراءَ؟ قال: نَعَمْ، قال: ففي هذا الحديثِ ذِكرُ الإجارةِ المَنهيِّ عنها بالبَيعِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4936
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
مَن كانت له أرضٌ أن يَمنحَها أخاهُ خيرٌ له .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/53
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن كانت له أَرضٌ، أنْ يَمنَحَها أَخاه، خَيرٌ له. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3135
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج