نتائج البحث عن
«من كان عنده ما يبلغ حج بيت الله الحرام ، فلم يحج ، ومن كان له مال يبلغ الزكاة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
من كان له مالٌ يبلغه حجَّ بيتِ اللهِ، فلم يحجَّ، أو تجبُ فيه الزكاةُ فلم يزكِّه -سأل الرَّجعةَ عند الموتِ فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنما يسألُ الرجعةَ عند الموتِ الكافرُ. فقرأ ابنُ عباسٍ: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} الآية .
من ملَك زادًا وراحلةً يبلُغُ به إلى بيتِ اللهِ فلم يحُجَّ ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا ، وذلك أنَّ اللهَ تعالَى قال : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } .
مَن كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ ربِّه ، أو يَجِبُ عليه فيه الزكاةُ فلم يَفْعَلْ سأل الرَّجْعَةَ عند الموتِ .
«أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ لم يَبلُغِ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى». .
أيما صبيٍّ حجَّ لم يبلغِ الحنثَ فعليْهِ حجَّةٌ أخرى وأيما عبدٍ حجَّ ثم أُعْتِقَ فعليْهِ أن يحجَّ حجةً أخرى .
مَن أعتَقَ شِركًا له مِن مَملوكٍ، فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ عَتَقَ ما بَقيَ في مالِه، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
من أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ .
أيُّما صَبيٍّ لم يَبلُغِ الحِنْثَ، فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أخرى، وأيُّما عبدٍ حَجَّ ثم أُعتِقَ، فعليه حَجَّةٌ أخرى. .
من أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ .
مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
من أعتق شِركًا له في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةُ عدلٍ فإن لم يكنْ له مالٌ عَتَق منه ما عتَق .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه قُوِّمَ [عليه] قيمةَ عَدلٍ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ .
لا مزيد من النتائج