نتائج البحث عن
«من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك ، قال : وقال ابن عمر :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : من لبَّدَ أو ضَفَّرَ أو عقَصَ فليحلقْ .
قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي - أو قالت: عَقْصَ رَأْسي - أَفَأنقُضُه للجَنابةِ والحَيضةِ؟ قال: لا، إنَّما يَكفيكِ أن تُفرِغي عَليكِ ثلاثَ حَفَناتٍ ثُمَّ قد طَهُرتِ. .
عن أبي سَعدٍ، قال: رَأيتُ أبا رافِعٍ جاء إلى الحَسَنِ بنِ علِيٍّ وهو يُصلِّي، قد عَقَصَ شَعرَه، فأطْلَقَه -أو نَهاه عن ذلك- وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ رَأى رَجُلًا يُصلِّي وقد عَقَصَ رَأْسَه، فنَهاهُ، أو قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو عاقِصٌ شَعرَه. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
من صلى صلاةَ نافلةٍ وقد أضاع فريضةً جعل اللهُ نافلتَه له فريضةً نوى ذلك أو لم ينوِه ومن صام صيامَ نافلةٍ وقد أضاع صيامَ فريضةٍ جعل اللهُ صيامه ذلك له فريضةً نوى ذلك أو لم ينوِه ومن تصدَّق بصدقةِ نافلةٍ وقد أضاع زكاةً فريضةً جعل اللهُ نافلتَه له زكاةً نوى ذلك أو لم ينوِه .
سُئِلَ ابنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما عن القنفذِ فقرأ قولَه تعالَى : قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ الآية . فقال شيخٌ عندَه: إن أبا هريرةَ روى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قال : إنه خبيثٌ من الخبائثِ فقال ابنُ عمرَ: إن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ذلك ، فهو كما قاله .
إنَّ اللهَ جعل الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه قال : وقال ابنُ عمرَ : ما نزل بالناسِ أمرٌ قطُّ فقالوا فيه وقال فيه عمرُ, أو قال ابنُ الخطابِ فيه شكَّ خارجةُ إلا نزل فيه القرآنُ على نحوِ ما قال عمرُ . .
من لطمَ عبدَهُ فهو حرٌّ [يعني حديث: عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.] .
إنَّ اللهَ جعل الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلْبِه وقال ابنُ عمرَ ما نزل بالنَّاس أمرٌ قَطْ فقالوا فيه وقال فيه عمرُ أو قال ابن الخَطَّابِ فيه شَكَّ خارِجَةٌ إلا نزل فيه القرآنُ على نَحْوِ ما قال عُمَرُ .
إنَّ اللَّهَ جعلَ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِهِ وقالَ ابنُ عمرَ: ما نزلَ بالنَّاسِ أمرٌ قطُّ فقالوا فيهِ وقالَ فيهِ عمرُ أو قالَ ابنُ الخطَّابِ فيهِ - شَكَّ خارجةُ - إلَّا نزلَ فيهِ القرآنُ على نحوِ ما قالَ عمرُ .
ليسَ منَّا مَن تَطيَّر أو تُطيِّر لهُ ، أو تَكهن أو تُكُهِّنَ لهُ ، أو سَحر أو سُحِرَ لهُ ، ومَن عَقد عُقدةً - أو قال - : مَن عَقد عقدةً ، ومَن أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقولُ فقد كفَرَ بما أُنزِلَ علَى محمَّدٍ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ .
ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
ليس منا من تطيَّر أو تُطُيِّرَ له ، أو تَكهَّنَ أو تُكُهِّن له ، أو سَحَر أو سُحِرَ لهُ ، ومن عقدَ عقدةً ، أو قال : عقدَ عقدةً ، ومن أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزلَ على محمدٍ .
لا مزيد من النتائج