نتائج البحث عن
«من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أعطي من الزكاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ ربِّه ، أو يَجِبُ عليه فيه الزكاةُ فلم يَفْعَلْ سأل الرَّجْعَةَ عند الموتِ .
مَن أعتقَ شيئًا مِن مملوكِهِ فعلَيهِ عتقُهُ كلُّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَهُ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ عتقَ منهُ نَصيبُهُ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى صفوانَ ذلك من الزَّكاةِ .
إذا أدَّيتَ الزَّكاةَ فقد قَضَيتَ ما عليكَ، ومَن جَمَع مالًا حرامًا، ثمَّ تَصَدَّقَ به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان إصرُه عليه. .
إذا أدَّيتَ الزَّكاةَ فقد قضَيتَ ما عليك ومن جمع مالًا حرامًا ثمَّ تصدَّق به لم يكُنْ له فيه أجرٌ وكان إصرُه عليه .
إذا أَدَّيت الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليك ، ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدَّق به ؛ لم يكن له فيه أجرٌ ، وكان إِصرُه عليه .
لمْ يكنْ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقبلُ مَنْ أجابَهُ إلى الإسلامِ إلَّا بإقامِ الصلاةِ, وإيتاءِ الزكاةِ, وكَانَتَا فريضتينِ على مَنْ أقرَّ بمحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبالإسلامِ, وذلكَ قول اللهِ عزَّ وجلَّ : فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ المجادلة : 13 ] . .
مَن أعتَقَ شِركًا له مِن مَملوكٍ، فعليه عِتقُه كُلِّه، إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
برئَ مِن الشُّحِ مَن أدَّى الزَّكاةَ، و قرَى الضَّيفَ، و أعطَى في النَّائبةِ .
من أعتق شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كُلُّه إن كان له مالٌ يبلغ ثمنُه فإن لم يكنْ له مالٌ عُتِقَ منه نصيبُه .
عنِ ابنِ مَسعودٍ قال: مَن وَليَ مالَ يَتيمٍ فلْيُحصِّن عليهِ السِّنينَ، وإذا دَفع إليه مالًا أَخبَره بِما فيهِ منَ الزَّكاةِ، فإن شاء زكَّى، وإن شاء تَرَك. .
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .
مَن أعتَق شِرْكًا مِن مملوكٍ له فعليه عِتْقُهُ كلِّهِ، إن كان له ما يبلُغُ ثمَنَهُ، وإن لم يكُنْ له مالٌ عتَق نصيبُهُ. .
من أعتقَ شِركًا من مملوكٍ لَهُ فعليْهِ عتقُهُ كلُّهِ إن كانَ لَهُ ما يبلغُ ثمنَه، وإن لم يَكن لَهُ مالٌ عُتِقَ نصيبُهُ .
لا مزيد من النتائج