نتائج البحث عن
«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها»· 16 نتيجة
الترتيب:
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها .
مَن نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولا بِنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها وبنتُها. وفي لَفظٍ: لا يَنظُرُ اللهُ إلى رجُلٍ نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ وابنَتِها. .
عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها]. .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
لا مزيد من النتائج