نتائج البحث عن
«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ؛ نهى عن الملامسة»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعتَينِ ولبستَينِ : نهى عن المُلامسةِ والمُنابذةِ في البيعِ . والمُلامسةُ لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ . ولا يُقلِّبُه إلا بذلك . والمُنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ إليه ثوبَه . ويكون ذلك بيعُهما بغيرِ نظرٍ ولا تراضٍ .
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ عنِ الملامَسةِ والمُنابذةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ وعن بَيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ .
حَديثٌ رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عمَّن سَمِعَ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعَتَينِ ولُبْسَتَينِ؟ .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ، وعَن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتيْنِ، وعن بَيْعتيْنِ: أمَّا البَيْعتانِ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ، واللِّبْستانِ: اشِتِمالُ الصَّمَّاءِ، والاحْتِباءُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيءٍ". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
نهى عن بَيعتَيْنِ ولِبستَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أَحدُكم في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ، وأنْ يَشتَمِلَ في إزارِه إذا ما صَلَّى، إلَّا أنْ يُخالِفَ بيْنَ طَرَفَيْه على عاتِقِه. ونهى عن اللَّمسِ والنَّجشِ. .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
حديثُ النَّهْيِ عن بيعتَينِ في بَيعةٍ [يعني حديث: نَهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعتينِ في بيعةٍ] .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ. .
لا مزيد من النتائج