نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعتَينِ ولبستَينِ : نهى عن المُلامسةِ والمُنابذةِ في البيعِ . والمُلامسةُ لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه بالليلِ أو بالنهارِ . ولا يُقلِّبُه إلا بذلك . والمُنابذةُ أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجلِ بثوبِه وينبذَ الآخرُ إليه ثوبَه . ويكون ذلك بيعُهما بغيرِ نظرٍ ولا تراضٍ .
- الراوي
- أبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1512
- الحُكم
- صحيحصحيح