نتائج البحث عن
«نهى ، أو نهي عن التصرية ، والنجش ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في»· 13 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، أو خالَتِها، أو أن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في صَحفَتِها؛ فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ رازِقُها. .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها .
لا تَسْأَلِ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما في صَفحْتِها ، فإنَّما رِزْقُها على اللهِ عزَّ و جلَّ .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ التَّلَقِّي، وأن يَبتاعَ المُهاجِرُ للأعرابيِّ، وأن تَشتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ونَهى عَنِ النَّجشِ، وعَنِ التَّصريةِ. تابعه معاذٌ وعبدُ الصَّمَدِ عن شُعبةَ. وقال غُندَرٌ وعَبدُ الرَّحمنِ: (نُهي)، وقال آدَمُ: (نُهينا)، وقال النَّضرُ وحَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ: (نهى). .
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها .
لا تناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ التَّلَقِّي للرُّكبانِ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وعَنِ النَّجشِ والتَّصريةِ، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه .
لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يُساوِمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في إنائِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا مزيد من النتائج