نتائج البحث عن
«نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تباعَ ثمرةُ النخلِ حتى تزهو. قال أبو عبدِ اللهِ: يعني حتى تَحْمَرَّ.
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُباعَ ثَمَرةُ النَّخلِ حتَّى تَزهو، قال أبو عبدِ اللهِ: يَعني حتَّى تَحمَرَّ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ ثَمَرةِ النَّخلِ حَتَّى تَزهوَ. قيلَ لأنَسٍ: ما تَزهو؟ قال: تَحمَرُّ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرةِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ، قيلَ لَهُ: ما تَزهو ؟ قالَ: تَحمرُّ وتَصفرُّ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرةِ النخلِ حتى تَزْهُوَ قيلَ له وما تَزْهُو قال تَحْمَرُّ أو تَصْفَرُّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ تُباعَ الثمَرةُ حتى تَزْهُوَ، وعنِ العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعنِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. .
نَهى عن بيعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها ، وعنِ النَّخْلِ حتى تَزهُوَ .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ وعن السُّنبلِ حتَّى يبيضَّ ويأمنَ من العاهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يشتدَّ وعن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ. فقُلنا لأنَسٍ: ما زَهوُها؟ قال: تَحمَرُّ وتَصفَرُّ، أرَأيتَكَ إن مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ . فقُلتُ لأنَسٍ: وما زَهْوُها ؟ قالَ: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ ؟ بمَ يستَحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ . فقُلتُ لأنسٍ وما زَهْوُها فقالَ تحمرُّ وتصفرُّ أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ بمَ يَستحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟ ! .
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتَّى تُطعَمَ، ولا صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ». .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ ، ولا صوفٌ على ظهرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ .
لا مزيد من النتائج