نتائج البحث عن
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»· 25 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ نَهَى أن تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها
أنَّه نَهى أن تنْكحَ المرأَةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها
نَهى أن تُنْكحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها
نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أول على خالتها
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمِّتهِا أو خالتِها
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها أو خالتِها.
عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنهُ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُنْكحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها.
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها أو خالتِها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى .
أنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها . أو أن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتكتفيءَ ما في صَحْفتِها فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ رازقُها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها وعلى بنتِ أخيها وعلى بنتِ أختِها ونهى أنْ تُنكَحَ الكبرى على الصُّغرى والصُّغرى على الكبرى
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاتَينِ وعن نِكاحَينِ ، وعن صيامَينِ ، عن صلاةٍ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ النحرِ ، وأن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، أو خالتِها
أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
لا مزيد من النتائج