نتائج البحث عن
«نهى أن نخلط بسرا بتمر ، وزبيبا بتمر ، أو زبيبا ببسر وقال : "من شرب منكم فليشرب»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى أن يَخلُطَ بسرًا بتمرٍ أو زبيبًا بتمرٍ أو زبيبًا ببسرٍ وقالَ من شربَ منْكم فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا .
مَن شَرِبَ النَّبيذَ مِنكُم فليَشرَبْه زَبيبًا فردًا، أو تَمرًا فردًا، أو بُسرًا فردًا. وفي روايةٍ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَخلِطَ بُسرًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا ببُسرٍ، وقال: مَن شَرِبَه مِنكُم... .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يخلطَ بسرٌ بتمرٍ أو زبيبٌ بتمرٍ أو زبيبٌ ببسرٍ وقالَ من شربَهُ منْكم فليشرَب كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا أو زبيبًا فردًا .
من شربَهُ مِنكم فليَشربْ كلَّ واحدٍ منه فردًا تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا أو زبيبًا فردًا .
مَن يَشْرَبِ النبِيذَ منكم ، فَلْيَشْرَبْهُ زبيبًا فَرْدًا . أو تمرًا فَرْدًا ، أو بُسْرًا فَرْدًا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بتمرٍ فأعجبَهُم جَودتَهُ فقالوا يا رسولَ اللَّهِ إنَّا ابتَعنا هذا صاعًا بصاعينِ لنُطْعِمَكَ فَكَرِهَهُ أو نهى عنهُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
لا مزيد من النتائج