نتائج البحث عن
«نهى أن يخلط بسرا بتمر ، أو زبيبا بتمر ، أو زبيبا ببسر . وقال : من شرب منكم»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى أن يَخلُطَ بسرًا بتمرٍ أو زبيبًا بتمرٍ أو زبيبًا ببسرٍ وقالَ من شربَ منْكم فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى أن يَخلُطَ بسرًا بتمرٍ أو زبيبًا بتمرٍ أو زبيبًا ببسرٍ وقالَ من شربَ منْكم فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا .
مَن شَرِبَ النَّبيذَ مِنكُم فليَشرَبْه زَبيبًا فردًا، أو تَمرًا فردًا، أو بُسرًا فردًا. وفي روايةٍ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَخلِطَ بُسرًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا ببُسرٍ، وقال: مَن شَرِبَه مِنكُم... .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يخلطَ بسرٌ بتمرٍ أو زبيبٌ بتمرٍ أو زبيبٌ ببسرٍ وقالَ من شربَهُ منْكم فليشرَب كلَّ واحدٍ منْهُ فردًا تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا أو زبيبًا فردًا .
مَن يَشْرَبِ النبِيذَ منكم ، فَلْيَشْرَبْهُ زبيبًا فَرْدًا . أو تمرًا فَرْدًا ، أو بُسْرًا فَرْدًا .
من شربَهُ مِنكم فليَشربْ كلَّ واحدٍ منه فردًا تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا أو زبيبًا فردًا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بتمرٍ فأعجبَهُم جَودتَهُ فقالوا يا رسولَ اللَّهِ إنَّا ابتَعنا هذا صاعًا بصاعينِ لنُطْعِمَكَ فَكَرِهَهُ أو نهى عنهُ. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
العريَّةُ الرَّجلُ يُعري النَّخلةَ أوِ الرَّجلُ يستثني من مالِهِ النَّخلةَ أوِ الاثنتينِ يأْكلُها فيبيعُها بتمرٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرهُ أن يُخْرِصَ العِنبَ زبيبًا كما يُخْرَصُ التمرَ ثم تُؤدَّى زكاتُهُ زبيبًا كما تُؤدَّى زكاةُ النخلِ تمرًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
لا مزيد من النتائج