نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر»· 22 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه . وعن بيعِ الثّمرِ بالتَّمرِ .
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا . وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا ، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ . قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ : إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ .
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وعن بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وعن بَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، فأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ -بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ- إلَّا أصحابَ العَرايا؛ فإنَّه أذِنَ لهم. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم. .
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمِْر .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا .
لا مزيد من النتائج