نتائج البحث عن
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقر الشجر ، فإنه عصمة للدواب في الجدب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أزهرَ بنَ راشدٍ عن عصمة َبنَ قيسٍ وكان اسمُه عصيَّةَ فسمَّاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم عصمةَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ على النِّساءِ حِينَ بايَعَهنَّ: ألَّا يَنُحْنَ، فقُلْنَ: إنَّ نِساءً أسْعَدَتْنا في الجاهِليَّةِ أفنُسْعِدُهنَّ في الإسلامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا إسعادَ في الإسلامِ، ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا عَقْرَ في الإسلامِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ومن انتَهَب فليس مِنَّا؟ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
عن عصمةَ بنِ مالكٍ قال : جاء مملوكٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ إن مولايَ زوَّجني . . . .
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه قال: سَألتُ جابِرًا، أقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: أفْضَلُ الجِهادِ مَنْ عُقِرَ جَوادُه، وأُرِيقَ دَمُه؟ فقال جابِرٌ: نَعَمْ. .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان إذا انصرفَ منَ الصلاةِ قال اللهمَّ أصلِحْ لي ديني الَّذِي جَعَلْتَهُ عصمةَ أَمْرِي .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذَكَرَ الذي عَقَرَ النَّاقةَ، قال: انتَدَبَ لَها رَجُلٌ ذو عِزٍّ ومَنَعةٍ في قَومِه كَأبي زَمعةَ. .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذَكَرَ الذي عَقَرَ النَّاقةَ، قال: «انتَدَبَ لَها رَجُلٌ ذو عِزٍّ ومَنَعةٍ في قَومِه كَأبي زَمعةَ». .
أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، حَتَّى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديةِ بكَلبِها، فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهى النَّبيُّ عَن قَتلِها، وقال: «عليكُم بالأسودِ البَهيمِ ذي النُّقطَتَينِ؛ فإنَّه شَيطانٌ» .
أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديةِ بكَلبِها فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِها، وقال: علَيكُم بالأسودِ البَهيمِ ذي النُّقطَتَينِ؛ فإنَّه شَيطانٌ. .
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا عَقرَ في الإسلامِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
نهى عن القنوتِ في الصُّبحِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنِ القُنوتِ في صلاةِ الصُّبحِ] .
لا مزيد من النتائج