نتائج البحث عن
«نهى رسول الله أن تباع الفضة بالذهب دينا»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ أنْ تُباعَ الفضَّةُ بالذَّهبِ دَيْنًا
نهى رسولُ اللهِ أنْ تُباعَ الفضَّةُ بالذَّهبِ دَيْنًا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا، ونَشتَريَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، قال: فسَأله رَجُلٌ، فقال: يَدًا بيَدٍ؟ فقال: هَكَذا سَمِعتُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوَرِقِ بالذهبِ دَيْنًا. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا. .
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ عنِ الصَّرفِ، فهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فهو خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُهما فكِلاهُما يَقولُ: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»، وسَألتُ هذا فقال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا» .
سأَلْتُ البَراءَ عنِ الصَّرفِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الوَرِقِ بالذهَبِ دَيْنًا. .
حديث أبِي بَكْرَةَ في الرِّبَا [يعني حديث: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأَمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا.] .
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ. .
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا .
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وأمَرَنا أنْ نَبْتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ في الفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، فقالَ له ثابِتُ بنُ عَبدِ اللهِ: يَدًا بِيَدٍ؟ فقالَ: هكذا سَمِعْتُ. .
قال أبو بَكرةَ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبتاعَ الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، والذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ، والذَّهَبَ في الفِضَّةِ، كَيفَ شِئنا، فقال له ثابِتُ بنُ عُبَيدٍ: يَدًا بيَدٍ؟ قال: هَكَذا سَمِعتُ .
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ، قال: سَألتُ هذا، فقال: ائتِ فُلانًا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وسَألتُ الآخَرَ، فقال مِثلَ ذلك، فقالا: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا» .
لا مزيد من النتائج