نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، والعمة على بنت أخيها»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، والعمةُ على بنتِ أخيها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، والعمةُ على بنتِ أخيها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نهى أنْ تُنكَحَ المرأَةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالَتِها، والخالَةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو العمَّةُ على بنتِ أخيها، أو المرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختِها. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها وعلى بنتِ أخيها وعلى بنتِ أختِها ونهى أنْ تُنكَحَ الكبرى على الصُّغرى والصُّغرى على الكبرى .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها [أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها، أو الخالَةُ على بنتِ أختها. ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى، ولا الكُبْرى على الصُغْرى] .
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى . .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالَتِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ على ابنةِ أخيها، أو ابنةِ أُختِها، ونَهى أنْ تُنكَحَ الكُبْرى على الصُّغْرى، أوِ الصُّغْرى على الكُبْرى. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أخيها .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها .
لا مزيد من النتائج