نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمحاقَلةِ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ ، قُلتُ: وما المخابَرةُ ، قالَ: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثلُثٍ أو ربعٍ
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ.
كنَّا نخابرُ ولا نَرى بأسًا حتَّى زَعمَ رافعُ بنُ خَديجٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المخابرةِ فترَكْناها
قال ابنُ عمرَ: كنَّا نخابِرُ ولا نرى بذلِكَ بأسًا حتَّى زعمَ رافعُ بنُ خديجٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المخابرةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
عَن طاوسٍ، قالَ: قلتُ لَهُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو ترَكْتَ المخابرةَ فإنَّهم يزعُمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها . فقالَ أخبَرَني أعلمُهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَنهَ عنها ولَكِنَّهُ قالَ: لأَن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ خيرٌ لَهُ مِن أن يأخذَ مِنها خَراجًا مَعلومًا
قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا
لا مزيد من النتائج