نتائج البحث عن
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا»· 17 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابَنَةِ : أن يَبيعَ ثمَرَ حائطِه إن كان نَخلًا بتمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، أو كان زَرعًا، أن يَبيعَه بكَيلِ طعامٍ، ونهى عن ذلك كلِّه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابنةِ : أن يبيعَ ثمرَ حائطِه ، إن كانت نخلًا ، بتمرٍ كيلًا . وإن كان كرْمًا ، أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا . وإن كان زرعًا ، أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ . نهى عن ذلك كلِّه . وفي روايةِ قُتيبةَ . أو كان زرعًا .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.] .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
لا تَتَبايَعوا الثَّمَرةَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشتَريَ، ونَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، أن يَبيعَ ثَمَرةَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كانَت كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كانَت زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلٍ مَعلومٍ، نَهى عَن ذلك كُلِّه .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ. .
لا مزيد من النتائج