حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين»· 16 نتيجة

الترتيب:
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتلِ عوامِرِ البيوتِ إلَّا ما كان من ذي الطُّفِّيَّتَيْنِ والأبترِ فإنهما يُكْمِهَانِ الأبصارَ وتَطْرَحُ مِنْهُنَّ النساءُ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4-51
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتلِ عوامِرِ البيوتِ إلَّا ما كان من ذي الطُّفِّيَّتَيْنِ والأبترِ فإنهما يُكْمِهَانِ الأبصارَ وتَطْرَحُ مِنْهُنَّ النساءُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-51
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتلِ عَوامرِ البُيوتِ، إلَّا ما كان مِن ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ؛ فإنَّهما يُكمِهانِ الأبصارَ، وتَخدِجُ منهنَّ النِّساءُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22262
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الجنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ، غيرَ ذي الطُّفَيتَينِ، والأبترِ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3788
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ ثمَّ قال]: ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ، ومحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ المجبرِ؛ فرَوَياه عن نافعٍ، عن القاسِمِ بنِ محَمَّدٍ، عن عائشةَ، وحديثُ سائبةَ أشبَهُ بالصَّوابِ [أيُّوبُ السَّختْيانيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ السَّرَّاجُ، وعبدُ اللهِ بنُ سُلَيمانَ الطَّويلُ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ، وجريرُ بنُ حازمٍ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وعبدُ رَبِّه بنُ سعيدٍ، عن نافعٍ، عن سائبةَ، عن عائشةَ].
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث بَعثًا، فلمَّا جاء القومُ كان معَهم رجُلٌ حديثٌ بعُرسٍ؛ فتعجَّل إلى أهلِه، فإذا بامرأتِه قائِمةٌ على بابِها، فدخلَته الغَيرةُ...، الرُّمح لطعنِها...، الحديث. وفيه: فبلَغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ لهذه البُيوتِ عَوامِرَ مِن الجِنِّ، قال: فنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ إلَّا الأبتَرَ وذا الطُّفيَتَينِ. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2739
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: رواه يحيى بنُ سُلَيمٍ الطَّائِفيُّ، هكذا، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ، وخلَط في مَتنِه، وذكَر فيه أيضًا النَّهيَ عن قَتلِ الجِنانِ. [و] قصَّةُ الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ؛ فإنَّه محفوظٌ، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الحيَّاتِ التي في البُيوتِ إلَّا الأبتَرَ، وذا الطُّفيَتَينِ. .
الراوي
أم سلمة، وعائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3974
الحُكم
ضعيفرواه عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن أبيه، عن سائِبةَ، عن عائِشةَ، وأمِّ سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وغَيرُه يرويه عن نافِعٍ، عن سائِبةَ، عن عائِشةَ وحدَها، وهو المحفوظُ.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ الجِنَانِ التي في البيوتِ إلا ذا الطفيتينِ والأَبترُ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بطونِ النساءِ .
الراوي
سائبة مولاة لعائشة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 16/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا متصلا
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ الجنانِ التي تكون في البُيوتِ إلا أن يكونَ ذا الطفيتينِ والأَبترَ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بُطونِ النساءِ .
الراوي
أبو لبابة بن عبدالمنذر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 16/20
الحُكم
صحيحقوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديث ليس بصحيح في حديث أبي لبابة وهو وهم
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء .
الراوي
أبو لبابة بن عبدالمنذر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 5253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتلِ الجِنَّان التي تكونُ في البيوتِ ،إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْنِ، والأبترَ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ويَطْرَحانِ ما في بطونِ النساءِ. .
الراوي
أبو لبابة بن عبدالمنذر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 5253
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، إلَّا أنْ يكونَ ذا الطُّفْيَتَينِ والأبترَ؛ فإنَّهما يَخطَفانِ البَصَرَ، ويَطرَحانِ ما في بُطونِ النِّساءِ. .
الراوي
أبو لبابة بن عبدالمنذر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 5253
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه كان يَأمُرُ بقَتلِ الحَيَّاتِ كُلِّهنَّ، فاستَأذَنَه أبو لُبابةَ أن يَدخُلَ مِن خَوخةٍ لَهم إلى المَسجِدِ، فرَآهُم يَقتُلونَ حَيَّةً فقال لَهم أبو لُبابةَ: أما بَلَغَكُم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن قَتلِ أولاتِ البُيوتِ والدُّورِ، وأمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ. .
الراوي
أبو لبابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15751
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث بَعْثًا فلمَّا جاء القومُ كان فيهم رجُلٌ حديثُ عهدٍ بعُرْسٍ فتعجَّل إلى أهلِه فإذا هو بامرأتِه قائمةٌ على بابِها فنوى لها الرُّمحَ لِيطعُنَها به فقالت لا تعجَلْ وانظُرْ ما في البيتِ فدخَل البيتَ فإذا هو بحيَّةٍ مُنطويةٍ على فِراشِها فضرَب بالرُّمحِ على رأسِها فلَمْ تَمُتِ الحيَّةُ حتَّى مات الرَّجُلُ فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّ لهذه البيوتِ عوامِرَ مِن الجِنِّ فنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتي تكونُ في البيوتِ إلَّا الأبترُ وذو الطُّفْيَتَيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/10
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا اللفظ إلا يحيى بن سليم
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن قتلِ حيَّاتِ البيوتِ إلَّا الأبْتَرَ وذا الطُّفَّيَّتَيْنِ فإنَّهما يَخْطُفانِ أوْ يَطْمُسَانِ البصرَ ويطَرحانِ الحمْلَ من بطونِ النساءِ ومن تَرَكَهُمَا فليسَ مِنَّا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-51
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن سالمٍ قال: سمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: اقتُلوا الحيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَلتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ، قال ابنُ عُمَرَ: فكُنْتُ لا أترُكُ حيَّةً في الأرضِ قدَرْتُ عليها إلَّا قتلْتُها، فبْيَنا أنا أطلُبُ حيَّةً من ذواتِ البُيوتِ، أبصَرني زَيدُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، وأبو لُبابةَ، فقالا: مَهْ مَهْ يا عبدَ اللهِ، فقُلْتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمرَنا بقَتلِها، فقال: لا، فإنَّه قدْ نَهى عن ذواتِ البُيوتِ، يُريدُ عوامرَ البُيوتِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر وأبو لبابة بن المنذر وزيد بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2931
الحُكم
صحيحإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
أنَّ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ الأنصاريَّ كان مَسكنُهُ بقُباءَ، فانتقَل إلى المدينةِ، قال: فبَيْنما ابنُ عُمَرَ جالِسٌ معه، ففتَحَ له خَوْخةً، إذا هو بحيَّةٍ من عوامرِ البُيوتِ، فأراد قتْلَها، فقال أبو لُبابةَ: إنَّه قدْ نَهى عنهُنَّ. يُريدُ عوامرَ البُيوتِ، وأمَرَ بقتْلِ الأبتَرِ وذي الطُّفْيَتَيْنِ، وقال: هما اللَّذانِ يَلتمِعانِ البصَرَ، ويَطرَحانِ أولادَ النِّساءِ. .
الراوي
أبو لبابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2937
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرطهما

لا مزيد من النتائج